الثامنة: يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا، أعني: أمكن فعله عادة وإن لم يكن مقدورا حال النذر، لامتناع التكليف بالممتنع.
ويعتبر كونه طاعة بأن يكون واجبا أو مندوبا على الأشهر الأقرب، لاشتراط القربة في النذر.
وقيل: يجوز كونه مباحا متساوي الطرفين دينا ودنيا (1).
واستقربه الشهيد في الدروس (2) استنادا إلى ما رواه الشيخ عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله بقولك (3). نظرا إلى أن البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجحة، وإطلاقه أعم من وجودها.
والجواب: ضعف الرواية. وقوله: «لله» شاهد على اقتران عارض مرجح، مع أن دلالة الأمر بالوفاء على الوجوب غير واضحة.
وروى زرارة في الموثق الذي لا يقصر عن الصحاح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أي شيء لا نذر في معصية؟ فقال: كل ما لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث لك فيه (4). والسبب إذا كان طاعة وكان النذر شكرا لزم. ولو كان زجرا لم يلزم، وبالعكس لو كان السبب معصية.
فروع متفرقة:
الأول: لو قال: «لله علي نذر» واقتصر لم ينعقد، لقوله (عليه السلام): ليس النذر بشيء حتى تسمي لله شيئا، صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا (5). ولو قال: لله علي أن