وفي العبد خلاف، والأشهر الجواز، سواء أذن له المولى أم لا، خلافا لابن الجنيد، استنادا إلى رواية أبي خديجة.
والأشهر الأقرب عدم اعتبار الإسلام، بل لم ينقل الأصحاب فيه خلافا، وأولى بعدم الاشتراط العدالة.
الرابعة: إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد الحاكم رفع أمره إليه، وإن تعذر فإن وجد متبرعا تعين، وإلا وجب عليه الإنفاق عليها حفظا للنفس المحترمة. وفي جواز رجوعه إلى المالك مع نية الرجوع قولان، أشهرهما ذلك، دفعا للضرر والإضرار.
وذهب ابن إدريس إلى عدم الرجوع، استنادا إلى عدم جواز أخذ العوض على الواجب (1). وفيه منع ظاهر، وإلى أنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه، وفيه أن إذن الشارع في الإنفاق بمنزلة إذن المالك. ولعل الأول أقرب.
الخامسة: إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة جاز له الانتفاع بها، وكان بإزاء النفقة عند الشيخ في النهاية (2). وقيل: ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان وهو أشبه (3).
القسم الثالث في غير ما ذكر من الأموال مرادنا به هاهنا كل مال ضايع غير الإنسان والحيوان وجد ولا يد عليه، وفي هذا القسم مسائل:
الاولى: اختلف الأصحاب في لقطة الحرم على أقوال منتشرة:
فذهب المحقق في موضع من الشرائع إلى جواز لقطة ما دون الدرهم منها وتملكه كغيره، وكره ما زاد منها إذا أخذه بنية التعريف (4). وفي موضع منه حرم