الحادية عشرة: تجب الوصية بالحقوق الواجبة، ويستحب الوصية بالمعروف، وفي تحريم الزائد على الثلث بدون رضاء الورثة قولان.
والوصية بما دون الثلث أفضل، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع، وعموم النصوص يقتضي عدم الفرق بين كون الوصية بذلك لغني أو فقير وغير ذلك وكون الورثة أغنياء أو فقراء.
وفصل ابن حمزة فقال: إن كان الورثة أغنياء كانت الوصية بالثلث أولى، وإن كانوا فقراء فبالخمس، وإن كانوا متوسطين فبالربع (1). وقال العلامة في التذكرة:
لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا يستحب الوصية (2).
الثانية عشرة: إذا أوصى له بنصيب بعض الورثة وعينه كابنه أو أطلق صحت الوصية من الثلث مطلقا، ومن الزائد أيضا مع إجازة الورثة.
والمعروف من مذهب علمائنا أن الموصى له يكون بمنزلة وارث آخر، فيضاف إلى المعين أو المطلق، فإن قال: «بمثل بعض الورثة» يتساوى الموصى له والوارث إن تساووا، وإن تفاضلوا جعل كأقلهم نصيبا. وقال جماعة من العامة: إنه يعطى مثل نصيب المعين أو بعض الورثة على تقدير عدم الوصية، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد كانت وصيته بالجميع عندهم، والوجه الأول، وضابطه أن يقام الفريضة ويزاد عليها مثل نصيب الموصى بنصيبه له.
فلو أوصى بنصيب ابنه لزيد وله ابن واحد كانت الوصية بالنصف، فإن أجاز الابن اقتسم المال بينهما بالسوية، وإن رد كان الثلث لزيد والباقي للابن.
ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث. ولو كان ثلاثة كانت بالربع. ولو كان له زوجة وبنت وقال: «مثل نصيب بنتي» فالصحيح أن للموصى له سبعة أسهم وللبنت مثلها، وللزوجة واحد من خمسة عشر على تقدير إجازة الورثة، ولو لم يجز