لأنه بمنزلة الام على ما ورد في الخبر، وما بقي فهو للعم، وكذلك إن كانت العمة و الخالة مع أحد الزوجين. ولو كان مع الزوج أو الزوجة العمومة المتفرقون فلأحد الزوجين النصيب الأعلى.
والمشهور أن للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، وللمتقرب بالأب والام أو الأب عند عدمهم الباقي.
ولو اجتمع أحدهما مع الخؤولة المتفرقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، وللخال من الام سدس الأصل إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر، وقيل: له سدس الباقي لا غير.
وذهب جماعة منهم العلامة والشهيد في القواعد والدروس أن له سدس الثلث (1). ولا وجه له.
ولو كان مع الزوج أو الزوجة الخؤولة المتفرقون مع العمومة المتفرقين فللزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، والمشهور أن للخؤولة الثلث ينقسم بينهم كما مر، والباقي للعمومة ينقسم بينهم كما مر.
الثالثة: لو اجتمع أحد الزوجين مع أولاد الخؤولة أو أولاد العمومة فالحكم حكم الاجتماع مع آبائهم.
البحث الرابع في الميراث بحسب السبب وفيه فصول:
الأول في بعض الأحكام المتعلقة بميراث الأزواج وفيه مسائل:
الاولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها، إلا أن