الثالثة: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه بمجردها، سواء كان القاسم منصوب الإمام أو من تراضيا عليه أو أنفسهما. ولو أقام بينة سمعت ونقضت القسمة.
ولو لم يقم بينة وأراد تحليف الشريك فإن ادعى عليه العلم مكن منه على الأشهر، وإلا ففيه قولان، ولا يبعد القول بترجيح التمكين عملا بالعموم.
وأطلق ابن الجنيد عند سماع دعواه إلا بالبينة (1) وللشيخ قول بتفصيل (2).
البحث السابع في الدعوى وفيه فصول:
الأول:
اختلف الفقهاء في حد المدعي، فقيل: هو الذي يترك لو ترك الخصومة (3).
وبعبارة اخرى: هو الذي إذا سكت خلي ولم يطالب بشيء. والمدعى عليه لا يخلى ولا يقنع منه بالسكوت.
وقيل: إنه هو الذي يدعي ما يخالف الأصل، والمدعى عليه هو الذي يدعي ما يوافقه (4).
وقيل: إن المدعي من يذكر أمرا خفيا بخلاف الظاهر (5).
وفي الأغلب لا يختلف موجب هذه المعاني، ومثل موضع الاختلاف بما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معا فالنكاح مستمر، وقالت: بل مرتبا فالنكاح منفسخ، فهي على الأولين مدعية، لأنها لو تركت الخصومة لتركت واستمر النكاح المعلوم وقوعه، والزوج لا يترك، لزعمها انفساخ النكاح، والأصل عدم التعاقب، لاستدعائه تقدم أحد الحادثين على الآخر، والأصل عدمه.