الثانية: تصح على كل عمل مقصود للعقلاء محلل غير واجب، كالخياطة، ورد الآبق والضالة ونحوها.
والظاهر أنه يجوز أن يكون العمل مجهولا. أما العوض فالمشهور بين الأصحاب أنه لابد فيه أن يكون معلوما مطلقا.
وذهب بعض الأصحاب إلى جواز الجهالة في العوض إذا كان معينا في الواقع، بحيث لا يفضي إلى التنازع والتجاذب، كنصف العبد الآبق إذا رده، ومنه سلب المقتول من غير تعيين، بخلاف جعل العوض ثوبا ودابة ونحو ذلك مما يختلف كثيرا ويتفاوت أفراده قيمة تفاوتا يفضي إلى التنازع والاختلاف (1). وهذا القول غير بعيد.
والظاهر أن المعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الإجارة، فتكفي المشاهدة عن اعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد. وأطلق بعضهم اعتبار أحد الثلاثة (2). وحيث كان العوض مجهولا ولم نقل بصحته يثبت بالعمل اجرة المثل.
ويعتبر في الجاهل أهلية الاستئجار، والظاهر أنه لا يعتبر ذلك في العامل، فلو رد الصبي المميز الآبق مثلا ولو بدون إذن وليه والمحجور عليه استحق الجعل.
وفي غير المميز والمجنون وجهان.
وإذا عين العمل لواحد فرده غيره كان عمله ضائعا إذا شرط على العامل العمل بنفسه، أو قصد الراد العمل لنفسه لا نيابة. ولو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه الجعل مع العمل، ولا يلزم المالك شيء للعامل ولا للباذل، ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل.
الثالثة: لا أعرف خلافا في أن الجعالة من الامور الجائزة من الطرفين، فلكل من الجاعل والعامل التسلط على فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده.