يكن من أرض المصلين (1).
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن الصادق (عليه السلام) قال: كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه، فتدعه (2).
وقريب منه موثقة سماعة (3).
وفي رواية مسعدة بن صدقة: كل شيء هو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (4).
وروى الشيخ، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثر لحمها، وخبزها، وجبنها، وبيضها، وفيها سكين؟ قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل يا أمير المؤمنين: لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ قال: هم في سعة حتى يعلموا (5).
وفي هذه الأخبار دلالة على الحل في موضع الاشتباه، وكيف ما كان فالظاهر أن القرائن الدالة على وقوع التذكية كافية في الحكم بالحل.
وروى ابن بابويه في الصحيح عن حفص بن البختري، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه، ولا يعلم أنه هدي؟ قال: ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة (6).
الثالثة: لا خلاف في عدم جواز الأكل من مال الغير ولا التصرف فيه إلا بإذنه، ولا ريب فيه. ولا فرق في ذلك بين فرق المسلمين، لعموم الأدلة.
واستثني من ذلك موضعان: