الطرف الخامس في بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب:
وفيه مسائل:
الاولى: لو حلف لغريمه على الإقامة في البلد وخشي مع الإقامة الضرر على نفسه أو عياله جاز له تركها ولا كفارة، لما مر. ويدل عليه رواية إسحاق بن عمار (1). وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل ولا إثم، ويدل عليه رواية محمد العطار (2).
الثانية: لو حلف على ممكن في وقت معين فحصل العجز في ذلك الوقت انحلت اليمين. ولو كان الحلف مطلقا فتجدد العجز انحلت مع العجز عند اليأس من التمكن منه.
الثالثة: إنما تجب الكفارة بالحنث إذا وقع عمدا اختيارا، فلو وقع نسيانا أو جبرا أو مكرها فلا كفارة عليه، وهو مصرح به في رواية عبد الله بن سنان (3).
الرابعة: يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن، سواء كان عن نفسه أو عن ماله وإن كان الحالف كاذبا في يمينه، لحسن الكذب النافع. وقد يجب ارتكابه إذا انحصر طريق التخلص فيه، وكذلك الحلف عليه. ويدل على جواز الحلف روايات كصحيحة أبي الصباح (4) وصحيحة سعد بن سعد (5). وذكر جماعة من الأصحاب أن من هذا شأنه إذا أحسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورى (6) وظاهرهم الوجوب. ولا ريب في حسن التورية، لكن في تعيينه وجوبا نظر. والمراد بالتورية إرادة شيء واستعمال لفظ ظاهر في خلافه.