وإذا أتى على المؤمن سبع سنين استحب عتقه استحبابا مؤكدا، للرواية (1).
ويستحب عتق المؤمن مطلقا، ويكره عتق المسلم المخالف، للرواية (2) ولا بأس بعتق المستضعف. ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته.
[المبحث] الثاني الرق يختص بأهل الحرب دون أهل الذمة القائمين بشرائط الذمة. ولو أخلوا بشرائطها صاروا أهل حرب وجاز تملكهم أيضا. ولا فرق في جواز استرقاق أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين أو يكونوا تحت قهر الإسلام كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والكواكب وغيرهم.
ويتحقق دخولهم في الرق بمجرد الاستيلاء عليهم، سواء كان بالقتال أو على وجه السرقة والاختلاس، وسواء كان المتولي لذلك مسلما أو كافرا.
ويجوز شراؤهم من الغنيمة وإن كان للإمام فيها حق، للترخيص المنقول عنهم للشيعة. ويستفاد من تخصيص الرخصة بالشيعة انتفاؤها للمخالف لكن لو اشتراها من الإمامي بعد تملكه فالظاهر أنه يملكها.
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه حكم برقيته. والمراد بصحة رأيه كونه بالغا عاقلا. وهل يعتبر كونه رشيدا؟ الأقرب لا، لعموم صحيحة عبد الله بن سنان (3). وقيل: نعم، استنادا إلى حجة ضعيفة. وحيث يقبل إقراره لا يقبل رجوعه بعد ذلك.
ولو أقام بينة لم تسمع إلا أن يظهر لإقراره تأويلا يدفع التناقض، فيقوى حينئذ القبول.