كتاب الغصب وفيه مباحث:
الأول في ما به يتحقق الغصب وفيه مسائل:
الاولى: الغصب هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق على ما قيل. وقيل: إنه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا (1).
والمشهور أنه إذا تعدى على الغير من غير أن يستقل بيده على ماله لا يعد غاصبا وإن كان آثما.
فلو منع غيره من سكنى داره، أو إمساك دابته المرسلة فاتفق تلفها، أو منعه من القعود على بساطه أو غيره من أمتعته فاتفق تلفه فالمشهور عدم الضمان. وهذا عند عدم كون المنع سببا للتلف بل قارنه اتفاقا متجه، للأصل.
وأما لو كان المنع سببا والتلف متوقع معه، كما إذا كان السكنى معتبرا في حفظ الدار وإمساك الدابة معتبرا في حفظ الدابة ففيه إشكال، ومختار جماعة من المتأخرين فيه الضمان (2). ومثله ما لو منعه بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف.