في ام الولد الإجزاء عن الكفارة لبقائها على الرق وإن امتنع بيعها على بعض الوجوه، وقيل بالمنع وهو نادر.
ويجزي الآبق ما لم يعلم موته، كما ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وابن إدريس وأكثر الأصحاب حتى قال ابن إدريس: أخبار أصحابنا المتواترة عن الأئمة الطاهرة وإجماعهم منعقد على أن العقد الغائب يجوز عتقه في الكفارة إذا لم يعلم منه موت (2). ويدل عليه حسنة أبي هشام الجعفري (3) وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن الآبق إن لم يعلم خبره لم يجز عتقه عن الكفارة (4) استنادا إلى حجة ضعيفة. وذهب العلامة في المختلف إلى الإجزاء عند الظن بالحياة دون الظن بالموت والشك (5).
الرابعة: يشترط في الإعتاق النية، ولابد من نية القربة، وإذا اجتمعت أسباب مختلفة ففي اعتبار نية التعيين خلاف، فقيل: لا يجب مطلقا (6). وقيل: يجب إذا اختلف الأسباب والمسببات لا مطلقا (7). ومنهم من فصل فأوجب التعيين مع اختلاف الكفارات حكما لا مع اتفاقها (8).
وإن تعددت الكفارة واتحد جنس سببها فالمشهور بين الأصحاب عدم وجوب التعيين، بل قال الشهيد: إنه لا يعرف لأحد من العلماء قولا باشتراط التعيين (9). والمحقق جعل فيه إشكالا (10). والأحوط مراعاة التعيين في الجميع.
الفصل الثاني في الصوم والكفارة المرتبة يتعين فرض الصيام فيها عند العجز عن العتق، ويتحقق