لا تملك قوتها من غيرها لم يجز له المقاصة، لأن قضاء الدين إنما يجب فيما يفضل عن القوت. والمقاصة تابعة لوجوب الأداء. ولو رضيت بالمقاصة مع إعسارها لم يكن له الامتناع إذا لم يتوجه إليه ضرر بالقبول.
ونفقة نفسه مقدمة على نفقة غيره، وعند الأصحاب أن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة سائر الأقارب، استنادا إلى تعليلات يمكن المنازعة فيها، إلا أنه لا أعلم خلافا في ذلك بينهم.
والمراد بنفقة الزوجة المقدمة على نفقة القريب نفقة اليوم الحاضر وسكناها وكسوتها اللائقة بحالها في ذلك الوقت بقدر الحاجة والضرورة، وكذا ما تضطر إليه من الآلات والأمتعة ونفقة الخادم الضروري، وأما نفقة المملوك والدابة المضطر إليه فيقدم على نفقة الزوجة أيضا، دون ما لم يضطر إليه.
فصل في نفقة الأقارب تجب النفقة على الأبوين والأولاد اتفاقا، ويدل عليه أخبار متعددة.
والمشهور الأصح وجوب النفقة على آباء الأبوين، ولم يظهر من صرح بخلافه، لكن المحقق تردد فيه ثم رجح الوجوب (1). ولعل وجه التردد الشك في صدق الآباء عليهم حقيقة. ومثله يأتي في أولاد الأولاد. ولعل الترجيح للصدق.
والمشهور أنه لا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، للأصل ومفهوم غير واحد من الأخبار، لكن تستحب وتتأكد في الوارث منهم. ونقل في القواعد فيه خلافا وأسنده إلى الشيخ (2). والأول أقوى.
ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر. وهل يشترط العجز على الاكتساب؟
الأظهر ذلك. ويعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة.