البحث الثاني في شروط المقر والمقر له ويشترط في المقر البلوغ، فلا ينعقد إقرار الصبي وإن كان مميزا. ولو جوزنا وصية الصبي في المعروف جوزنا إقراره بها، لأن من ملك تصرفا جاز له الإقرار به.
ويشترط العقل، فلا ينعقد إقرار المجنون. ولو كان يعتوره الجنون أدوارا انعقد إقراره وقت إفاقته.
ولا ينعقد إقرار السكران، سواء شرب مختارا أم لا، خلافا لابن الجنيد، حيث ألزمه بإقراره إن كان شرب باختياره (1) وهو ضعيف.
ولا المكره. ولا فرق بين من ضرب حتى الجئ إلى الإقرار، وبين من هدد عليه بإيقاع مكروه لا يليق بمثله تحمله عادة من ضرب وشتم وأخذ مال ونحو ذلك.
ولو ظهر أمارات الاختيار كأن يكره على أمر فأقر بغيره أو بأزيد منه قبل.
والمحجور عليه للسفه لا يقبل إقراره بمال، ويقبل في غيره كالطلاق والخلع وغيرهما.
ولو أقر بسرق قبل في الحد لا في المال.
والمفلس لا ينفذ إقراره في حق الغرماء، ولو أقر بدين فالأقرب أنه إن فضل عن الغرماء شيء من ماله اخذ منه، وإلا انتظر يساره.
ولو أقر بعين فإن فضلت دفعت إلى المقر له، وإلا لزمه مثلها أو قيمتها على الأقرب.
وأما المملوك فلا أعرف خلافا بين الأصحاب في عدم نفوذ إقراره، لا بالمال ولا بغيره، ودعوى الإجماع على ذلك مذكورة في كلامهم.
ولا إشكال في نفوذ إقراره مع تصديق مولاه. فلو أقر بمال وصدقه المولى وكان عين المال موجودا كالسرقة الموجودة دفعت إلى المقر له، وإن كانت تالفة،