وهل يعتبر في المدة الاتصال بزمان العقد، أم يجوز انفصالها عنه؟ فيه وجهان، فإن قلنا بالصحة فهل يجوز العقد عليها في المدة المتخللة بين العقد ومبدأ المدة المشروطة إذا وقت بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة؟ فيه وجهان.
ولو أطلق فهل ينصرف إلى المتصل بالعقد فيصح، أم يبطل؟ ذهب ابن إدريس إلى الثاني (1) والمشهور الأول، وهو أقوى، فلو تركها إلى انقضاء المدة المشروطة خرجت من عقده واستقر لها الأجر.
ولو ذكرا مرة أو مرتين واقتصرا على ذلك قيل: يبطل (2). وقيل: يصح وينقلب دائما (3). وقيل: يصح ويتبع (4).
ولو شرطا المرة والمرتين في زمان معين بحيث يكون الزمان أجلا مضبوطا ويكون ذكر العدد شرطا زائدا على ذلك صح، ولا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها، ولا يتعين عليه فعل المشروط، إذ الوطء غير واجب، ولا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء الأجل، فيجوز له الاستمتاع منها بعد استيفاء العدد المشروط في الوطء. وهل يجوز له الوطء بإذنها؟ قيل: نعم (5). وقيل: لا (6). ولعل الأول أقرب.
ولو شرطاه في وقت معين من غير أن يجعلا أجلا، بل يكون المقصود أن لا يقع الفعل في خارج ذلك الزمان ومتى انتهى العدد بانت منه، كما أنها تبين بانقضائه وإن لم يفعل، ففي صحته قولان، ولعل البطلان أقرب.
مسائل:
الاولى: اتفق علماؤنا على أن كل شرط من الشروط السائغة التي لا تخالف الكتاب والسنة يجوز اشتراطها في عقد النكاح، فمتى اتفق مصاحبا للإيجاب