كتاب النكاح وفيه مطالب:
المطلب الأول في النكاح الدائم وفيه فصول:
الفصل الأول في العقد والآداب والخلوة وما يتعلق بها وفيه أطراف:
الأول:
يستحب النكاح استحبابا مؤكدا لمن تاقت نفسه إليه بإجماع المسلمين إلا من شذ منهم، حيث ذهب إلى وجوبه، ومن لم تتق نفسه فهل هو مستحب بالنسبة إليه أم لا؟ فيه قولان، والأشهر الأقوى نعم، نظرا إلى عموم الآية والأخبار (1).
وخالف فيه الشيخ نظرا إلى وجوه أقواها مدح يحيى (عليه السلام) في الآية بكونه حصورا (2). وهي دالة على مدح عدم اشتهاء النساء لا عدم التزويج.