تعذره يصرف في أبواب البر (1). والأول أقرب.
وتصح الوصية للحمل الموجود وإن لم تحله الحياة، واستقرارها مشروط بوضعه حيا، والنماء المتخلل بين الولادة وموت الموصي يتبع العين. وهل يشترط قبول الولي؟ فيه وجهان، ولعل العدم أقرب. ولو وضعته ميتا بطلت الوصية. ولو مات بعد وضعها حيا انتقلت إلى وارثه. وهل يعتبر قبول الوارث؟ فيه وجهان.
الخامس في الأحكام واللواحق وفيه مسائل:
الاولى: إذا أوصى بجزء من ماله، فقيل: إنه العشر (2). وقيل: إنه السبع (3). وفيه تردد، لاختلاف الروايات (4) وخفاء الترجيح، ولا يبعد ترجيح العشر، لكون رواياته أكثر.
ولو أوصى بسهم من ماله، فالمشهور أنه الثمن، وعن الشيخ في أحد قوليه أنه السدس (5). والأول أقرب، لصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (6) وحسنة صفوان (7) ورواية ابن أبي نصر وصفوان في الصحيح والحسن (8) ورواية السكوني (9).
ولو أوصى بشيء، كان سدسا، لموثقة أبان (10) ورواية أبي حمزة (11).