الرابعة: إذا وطئ المولي في مدة التربص فقد حنث في يمينه ووجب عليه الكفارة، ونقل الإجماع عليه جماعة منهم: المحقق (1). ولو وطئها بعد مدة التربص ففي وجوب الكفارة عليه قولان، والأكثر على الوجوب. وقال الشيخ في المبسوط: إذا وطئها بعد المدة لا كفارة عليه (2). ويدل على الأول صحيحة منصور (3) ويمكن المنازعة في دلالتها على أكثر من الرجحان المطلق.
الخامسة: صرح العلامة وغيره بأنه إذا وطئ في أثناء المدة حنث ولزمته الكفارة وانحل الإيلاء (4). وربما استدل عليه بأن المخالفة قد حصلت وهي لا تتكرر، واستشكله بعضهم بأن مقتضى اليمين عدم الإتيان بالمحلوف عليه في كل وقت من الأوقات التي يتعلق بها الحلف، فكما يتحقق المخالفة بالإتيان بما حلف أن لا يفعله أولا، كذا يتحقق بالإتيان به ثانيا، والمخالفة محققة للحنث المقتضي للزوم الكفارة عليه (5).
وإذا وطئ المولي ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله فلا كفارة عليه. والشيخ حكم بانحلال اليمين وبطلان الإيلاء (6) وتبعه عليه جماعة منهم العلامة جازما من غير نقل خلاف (7) وأسنده المحقق إلى الشيخ مشعرا بضعفه أو توقفه فيه (8). وهو في محله، لأن الحلف على النفي يقتضي الاستمرار والنسيان وما في معناه لم يدخل تحت مقتضاه، فيكون وجوده كعدمه.
ثم إن حكمنا بانحلال اليمين حصلت الفئة وارتفع الإيلاء، وإن لم نحكم به فوجهان، ولعل الراجح أنه لا تحصل الفئة وتبقى المطالبة.
السادسة: يستفاد من صحيحة الحلبي أن المولي لو أراد طلاق الزوجة لم