الرابعة: من تزوج امرأة في عدتها فارقها، ويجب عليه أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق عند الشيخ وأتباعه (1) استنادا إلى رواية أبي بصير (2) وهي ضعيفة، وموردها من تزوج امرأة ولها زوج فلا تفيد إثبات المطلوب. فالأقوى عدم الوجوب، كما ذهب إليه ابن إدريس والمحقق (3) وأكثر المتأخرين.
الخامسة: ذهب المرتضى والشيخ إلى أن من نام عن العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل يجب عليه صيام ذلك اليوم (4). وادعى المرتضى الإجماع عليه، ومستنده رواية عبد الله بن المغيرة (5) ودلالتها على المطلوب غير واضحة، وفي سندها إرسال، والقول بالاستحباب أجود، والحق بالنائم متعمد الترك إلى ذلك الوقت والناسي من غير نوم، وهو مشكل. ولو أفطر ذلك اليوم أثم على القول بالوجوب ولا كفارة.
السادسة: ذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ إلى أن من نذر صوم يوم فعجز عنه أطعم مسكينا مدين، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله (6). وأنكره قوم من الأصحاب (7). ومستند الأول رواية ضعيفة من حيث السند والدلالة (8). وفي بعض الروايات الضعيفة: «مد» (9) والأقوى القول الثاني، للأصل.
المطلب الثاني في خصال الكفارات الواجبة المذكورة في هذا الباب، وهي: العتق، والإطعام، والكسوة، والصيام.
ففيه فصول: