هناك، وبه يحصل الجمع بين الأخبار. والقول الأول لا يخلو عن رجحان. ومن قال بالجواز قيده بأن لا يقصد، ولا يفسد، ولا يحمل معه شيئا ولا يعلم أو يظن الكراهة.
الرابعة: من تناول شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، لأن البواطن لا تنجس بدون التغير، ومع الجهل يحكم بطهره، لأن كل شيء طاهر حتى يعلم كونه نجسا. ويؤيده رواية أبي الديلم الواقعة (1) في الخمر (2) على القول بنجاسته، كما هو المشهور.
الخامسة: تحل الخمر إذا انقلبت خلا بنفسه، لعدم صدق الاسم، وللأخبار (3).
وكذا لو انقلبت بعلاج، لكن المشهور حينئذ الكراهة، استنادا إلى موثقة أبي بصير (4) ورواية محمد بن مسلم وأبي بصير (5).
والمشهور أنه لا فرق بين أن يكون ما عولج به عينا قائمة أم لا، نظرا إلى عموم الأخبار، وخصوص رواية عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): جعلت فداك! العصير تصير خمرا، فيصب عليه الخل وشئ يغيره، حتى يصير خلا؟ قال: لا بأس به (6).
وموثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض؟ قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس (7).
وربما قيل باشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن تصير خلا، لأنه ينجس بوضعه فيها ولا يطهر، لعدم الانقلاب فيه. وهذا الكلام لا يجري على القول بطهارة