كتاب القضاء والقضاء ولاية عامة بالنيابة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) خصوصا أو عموما، وله شروط وخواص وأحكام.
والنظر فيها في أطراف:
الطرف الأول في القاضي يشترط فيه البلوغ والعقل والإيمان، لا ريب فيه ولا خلاف، وكذا اشتراط العدالة، والظاهر أنه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد والذكورة.
واتفاق الأصحاب على اعتبار الشرائط المذكورة منقول في كلامهم.
ويعتبر فيه العلم بلا خلاف. وعن أبي عبد الله (عليه السلام): القضاة أربعة: ثلاثة في النار، وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم أنه قضى بالجور فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة (1).
ولا خلاف لمن يعتد بقوله بين الأصحاب في اعتبار كونه فقيها جامعا لشرائط الإفتاء، والاتفاق عليه منقول في كلامهم.