بلفظ مشترك من غير قرينة تدل على التعيين فكذلك على الأشهر. وقيل بالقرعة (1).
ولو قال: أعطوه قوسي، وله قوس واحد فقط انصرفت الوصية إليه.
ولو أوصى برأس من مماليكه تخير الوارث في التعيين، ويجوز أن يعطي الصغير والكبير والصحيح والمعيب، ولو هلكت مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين، فإن ماتوا بطلت الوصية.
التاسعة: تثبت الوصية بمال بشاهدين مسلمين [عدلين] (2) وكذا الولاية، ومع عدم المسلمين والضرورة تثبت بشهادة عدول أهل الذمة والآية تضمنت اشتراط قبولها بالسفر وتحليفها بعد الصلاة كما ذكر في الآية الشريفة (3). ويعضده التقييد بالغربة في حسنة هشام بن الحكم (4) ورواية يحيى بن محمد (5) ورواية محمد بن الفضيل (6) ورواية حمزة بن حمران (7) وبالسفر في رواية المفضل بن عمر المذكورة في بصائر الدرجات (8).
وأكثر الأصحاب على عدم اعتبار السفر ولا الحلف [استنادا إلى عموم بعض الروايات] (9) ويدل عليه صحيحة ضريس الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل يجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته (10). وفي معناها حسنة