الثالث: البنت والبنات، قال الله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ (١).
الرابع: الاخت والأخوات للأبوين أو للأب، قال الله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك﴾ (٢).
الخامس: كلالة الام، وهم الإخوة والأخوات من قبلها، قال الله تعالى: ﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (3).
ومن يرث بالفرض إما أن يرث به دائما، أو يرث به في حالة ويرث بالقرابة في حالة اخرى، أو يرث بهما معا.
الفصل الثاني في تعديد موانع الإرث وهي أنواع:
الأول الكفر:
وفيه مسائل:
الاولى: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أن الكافر بأنواعه لا يرث المسلم، والمسلم يرث الكافر، ويدل على ذلك أخبار كثيرة، كحسنة جميل وهشام (4) وحسنة محمد بن قيس (5) وصحيحة أبي ولاد (6) وحسنته (7) وموثقة سماعة (8)