وغيره: أن النبي (صلى الله عليه وآله) أتى فاطمة (عليها السلام) بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك (١).
ويدل على خصوص الخصي قوله تعالى: ﴿والتابعين غير اولي الإربة من الرجال﴾ (2) والخصي إذا كان ممسوح الذكر مع الخصيتين لا يبقى له إربة في النساء، لأن الإربة هي الحاجة إليهن.
وصحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن إقناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (عليه السلام) ولا يتقنعن. قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، فقلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا (3).
وأما المعارض فلا يصلح للمعارضة، إذ غاية ما يستفاد منها الكراهة، ويظهر من المبسوط ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقا ورجع عنه أخيرا (4).
وفي نظر الخصي إلى غير مالكته قولان، أقربهما الجواز، ويظهر الحجة مما سلف.
ونقل في المسالك عن ابن الجنيد في كتابه الأحمدي وقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن أبي الحسن موسى (عليه السلام) كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا أو كان مملوكا (5).
وفي جواز سماع صوت الأجنبية قولان:
أحدهما: التحريم. وثانيهما: أن التحريم مشروط بالتلذذ أو خوف الفتنة، وبه قطع في التذكرة (6) واستجوده الشهيد الثاني وهو أجود (7). وقال بعض الأصحاب:
وينبغي لها أن تجيب المخاطب وقارع الباب بصوت غليظ ولا ترخم صوتها.