والمشهور بين المتأخرين أنه إذا اختلط ولم يعلم وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الذكي بعينه، ومستند ذلك عندهم قاعدة معروفة لديهم هي: أن الحرام يغلب الحلال في المشتبه، وبعض الروايات العامية، وبعض الاعتبارات العقلية.
وفي الكل نظر.
وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (1) يدل على الحل، وكذلك غيرها من الأخبار.
ويجوز بيعها ممن يستحل الميتة، لصحيحة الحلبي (2) وحسنة الحلبي (3) وابن إدريس منع من بيعه والانتفاع به مطلقا مدعيا مخالفة الرواية لاصول المذهب من جواز بيع الميتة وفيه منع (4). والشهيد في الدروس مال إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض (5). وفيه ضعف.
الثالثة: وقع الخلاف بين علمائنا فيما يحرم من الذبيحة فقيل: لا خلاف بينهم في تحريم أربعة: الدم، والطحال، والقضيب، والانثيان (6).
وعن المفيد وسلار: لا يؤكل الطحال والقضيب والانثيان، ولم يذكرا غيرها (7) والظاهر أن ترك الدم للظهور، وأنه لا خلاف في تحريم الدم المسفوح.
وعن الصدوق: عشرة لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج (8). قال: وروي العروق، وفي حديث آخر مكان الحياء «الجلد» (9) وكلامه ليس نصا على التحريم.