ولو كان السقوط بما يستند إلى فعله، كما لو فتح رأسه فأخذ ما فيه في التقاطر فألان الأرض فسقط، وإن سقط بعارض كزلزلة أو هبوب ريح أو وقوع طائر ففي الضمان وجهان، ولعل الأقرب العدم، كما اختاره المحقق (1) للأصل وعدم دليل ناهض بالمعارضة.
ولو أسقطه إنسان آخر فالضمان عليه لا على الفاتح. ولو كان ما في الإناء جامدا فأشرقت الشمس عليه فأذابته فضاع، أو ذاب بمرور الزمان وتأثير الهواء فيه ففي الضمان وجهان. ورجح في المسالك الضمان (2).
الخامس: المعروف من مذهب الأصحاب أن من أسباب الضمان القبض بالعقد الفاسد، لعموم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
وذكر في المسالك أنه موضع وفاق وأن المراد بالعقد هنا عقد البيع ونحوه من العقود اللازمة الموجبة لانتقال الضمان إلى القابض، لا مطلق العقد، فإن منه ما لا يضمن بصحيحه كالقراض والوكالة والوديعة، فلا يضمن بفاسده (3).
وأما المقبوض بالسوم يعني المقبوض للاشتراء فالمشهور أنه كذلك، لعموم الخبر المذكور. وقيل: لا يضمن، للأصل، وكونه مقبوضا بإذن المالك، فيكون أمانة كالوديعة، وهو خيرة ابن إدريس (4) والعلامة في المختلف (5) واستوجهه الشهيد الثاني (6). وهو متجه، والخبر لا يقتضي إلزام العوض.
المبحث الثاني في الأحكام وفيه مسائل:
الاولى: يجب رد عين المغصوب ما دام باقيا وإن تعسر ذلك، فلو غصب خشبة وأدرجها في بنائه أو بنى عليها كان على الغاصب إخراجها وردها إلى