وذهب ابن حمزة إلى أنه يكتب اليمين في لوح ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع الزم الحالف الحق (1) وهذا مروي في صحيحة محمد ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعي عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر، ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فاتي به، فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال: ائتوني بوليه فاتي بأخ له، فأقعده على جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة، فأتاه بهما، ثم قال لأخ الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك وبينه، فتقدم إليه بذلك، فكتب أمير المؤمنين (عليه السلام): والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المهلك المدرك، الذي يعلم السر والعلانية إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان - أعني الأخرس - حق ولا مطالبة بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب، ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه فامتنع، فألزمه الدين (2).
قالوا: ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلسه إلا مع العذر، فليستخلف الحاكم من يحلفه، وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال.
النظر الثاني في يمين المنكر والمدعي:
وفيه مسائل:
الاولى: الحلف يتوجه إلى المنكر، لا إلى المدعي، للحديث المشهور (3) إلا في مواضع: الرد كما مر، ومع الشاهد الواحد كما سيجيء، ومع اللوث في دعوى الدم