وفرع عليه بعض الأصحاب أنه لو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولدها منه ليرث الكل، وادعى أخوها موت ولدها قبلها ليرث النصف ولا بينة فالمال بينهما (1). ولعل حجته أن بقاء الولد بعدها مشتبه، فلا يرث، فيكون في حكم المعدوم، وهذا بناء على القاعدة، ويرد عليها ما ذكرنا. ثم على القاعدة لا يبعد اعتبار التحالف هاهنا.
الثانية:
استثنى الأصحاب من الأصل المذكور الغرقى والمهدوم عليهم وحكموا بتوريث كل واحد من المغرقين أصحابه، وكذا كل واحد من المهدوم عليهم، استنادا إلى النص والاتفاق، والروايات في هذا الباب كثيرة:
منها: ما رواه الشيخ عن محمد بن قيس - في الصحيح وهي حسنة في الفقيه - عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا، ولا يدرى أيهما مات قبل؟ فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله (2).
وما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت؟ قال: يورث بعضهم من بعض (3).
وعن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت، مثل ذلك (4).
وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيت وقع على قوم مجتمعين، فلا يدرى أيهم مات قبل؟ قال: يورث بعضهم من بعض، قلت: إن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا، قال: وما أدخل؟ قلت: لو أن رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم، والآخر ليس له شيء، ركبا