فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر الله فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخرها الله.
وأما التي قدم الله فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء، والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنها صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء. والام لها الثلث، فإذا زالت عنها صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل.
وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإن أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر.
فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله فاعطي حقه كاملا، فإن بقي منه شيء كان لمن أخر، فإن لم يبق شيء فلا شيء له الحديث (1).
فالنقص عندنا إنما يقع على البنت والبنات، والأخوات للأب والام، أو للأب.
فإذا كان مثلا أبوان وزوج أو زوجة وبنتان فصاعدا يأخذ الأبوان الثلث كل واحد السدس، والزوج أو الزوجة الربع أو الثمن، بقي الباقي للبنتين أو البنات وهو أقل من فريضة البنتين والبنات. وإذا كان أبوان وزوج وبنت فللأبوين الثلث وللزوج الربع وللبنت الباقي، وهو أقل من فريضة البنت.
مسألة اخرى: التعصيب عندنا باطل، وهو توريث العصبة مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة، كما لو خلف بنتا واحدة أو بنتين فصاعدا مع أخ أو اختا أو اختين فصاعدا مع عم ونحو ذلك.
ومذهب الإمامية أن الأقرب يمنع الأبعد، سواء كان الأقرب ذا فرض أو لم يكن، ويرد الباقي على ذي الفرض. والعامة يجعلون الزائد للعصبة، ومستند الأصحاب الآية والأخبار الكثيرة، كرواية الحسن البزاز (2) ورواية حماد بن