ولنذكر في هذا المقام الكفارات وفيها مطلبان:
الأول تنقسم الكفارة إلى مرتبة، ومخيرة، وما يجتمع فيه الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة في مواضع، منها: كفارة الظهار، وقد سبق بيانها.
ومنها: كفارة قتل الخطأ، والمشهور بين الأصحاب أنها مثل كفارة الظهار، ونقل عن المفيد وسلار أنهما جعلها مخيرة (1) ولعل الأول أقرب، لصحيحة عبد الله ابن سنان (2) وتدل الآية أيضا على الترتيب بين العتق والصيام فيها (3).
ومنها: كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عمدا على المشهور بين الأصحاب، فإن المشهور وجوب الكفارة في الصورة المذكورة، وأنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام.
والأقرب عندي عدم وجوب الكفارة في الصورة المذكورة، كما هو قول ابن أبي عقيل (4). وبيان ذلك في كتاب الصيام.
والمخيرة في مواضع، منها: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان على المشهور بين الأصحاب، وهو الأقوى عندي في غير الإفطار بالمحرم، وفيه تردد.
وبيانه في كتاب الصوم.
ومنها: كفارة خلف النذر على المشهور، فإنها كفارة كبرى مخيرة عند الشيخين وأتباعهما (5) والمحقق في الشرائع (6) والعلامة في المختلف (7) وأكثر