بين ما يدل على المنع، كرواية ابن أخي الفضيل بن يسار (1) وصحيحة سليمان بن خالد (2) وبين ما يدل على الجواز، كصحيحة أبي العباس البقباق (3) ورواية علي ابن سليمان (4).
ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة، ويسقط اعتبار رضى المالك. ويتخير عند الأصحاب بين أخذه بالقيمة وبين بيعه وصرفه في جنس الحق، ويستقل بالمعاوضة. ويجوز أن يتولى بيعه وقبض دينه من ثمنه، فإن تلف قبل البيع ففي الضمان قولان.
مسألتان:
[الاولى:] من ادعى مالا لا يد لأحد عليه قضي له به، لأن مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه ولا لطلب البينة والإحلاف، إذ لا خصم له.
ومن هذا الباب أن يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ ويقولون:
لا، ويقول واحد: هو لي، والأصل فيه صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا: ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي؟ قال: هو للذي ادعاه (5).
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما اخرج بالغوص فهو لمخرجه على الأشهر عند الأصحاب، ومستنده رواية الشعيري قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن سفينة انكسرت في البحر، فاخرج بعضه بالغوص،