والأصل معه، وفيه إشكال. وعند عدم المعارض لا يبعد قبول قول المرأة عملا بإطلاق حسنة زرارة السابقة.
وإن كانت من ذوات الحمل فادعت الوضع فالمشهور أنه تصدق بيمينها مع الإمكان، للآية والرواية (1). فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة الإمكان ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة للوطء، ولحظة للولادة. وإن ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه عادة. وربما قيل: إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في الأول، وثمانون يوما ولحظتان في الثاني، وأربعون يوما ولحظتان في الثالث (2) لرواية منقولة عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه يجمع أحدكم في بطن امه أربعون يوما نطفة، وأربعون يوما علقة، وأربعون يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح.
ولو انعكس الفرض فادعت بقاء العدة لتطالب بالنفقة وادعى الانقضاء فالمشهور أنه يقدم قولها في الجميع، لأصالة عدم تقدم الطلاق وبقاء الزوجية. ولو ادعت الحمل والوضع وأنكرهما الزوج فالقول قوله.
الطرف الثامن في العدد وعرفت العدة في المسالك بأنها اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو التفجع على الزوج (3). وفي هذا الباب مسائل:
الاولى: لا عدة على الزوجة إذا لم يدخل بها الزوج في غير الوفاة، للآية والأخبار، والدخول عندهم أعم من وطء القبل والدبر. وذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطء الصغير والكبير وإن قصر سنه عن زمان إمكان التولد منه عادة، لإطلاق النص. والمشهور عدم وجوب العدة بالخلوة خلافا لابن الجنيد (4).