اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) وللقاعدة المشهورة أن ما كان مضمونا بصحيحه يضمن بفاسده. والبيع لو صح انتقل ضمانه إلى المشتري بمعنى كون تلفه من ماله، فيكون في فاسده كذلك. وفي التعليلين تأمل، وإن لم يثبت إجماع فيه كان للتأمل فيه مجال.
وهل يضمن أعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف إن لم يكن مثليا، أو قيمة يوم التلف؟ فيه قولان.
ولو اشترى من غاصب عالما بالغصب، فقبضه فهو غاصب محض يطالب بما يطالب به الغاصب البائع، ويتخير المالك بين مطالبته بالعين إن كانت باقية، والعوض إن كانت تالفة ومطالبة ما جرت عليه يده من المنافع، وبين مطالبة البائع الغاصب.
فإن طالب البائع رجع على المشتري بالعين أو البدل وما استوفاه من المنافع، ولو استوفي قبل البيع شيئا من المنافع أو مضى زمان يمكن فيه استيفاء شيء منها، أو حصل في يده نقصان مضمون عليه، كان الضمان عليه من غير رجوع على المشتري، وإن رجع على المشتري فيما عليه ضمانه لم يكن للمشتري الرجوع إلى البائع، لاستقرار الضمان عليه بسبب التلف أو ما في حكمه في يده. ولا يرجع على البائع بالثمن إن كان تالفا، للأصل، وأنه قد سلطه عليه وأذن له في إتلافه، ولأنه مع علمه بأنه لا يسلم له العوض في حكم المسلط عليه مجانا. واستند فيه إلى الإجماع أيضا.
وإن كان الثمن باقيا ففي الرجوع به عليه قولان: أشهرهما عدم الرجوع، لأنه بإعطائه إياه عالما بعدم عوض حقيقي في مقابلته في معنى هبته إياه.
وادعى في التذكرة الإجماع عليه (2) وللمحقق قول بجواز الرجوع (3) وقواه الشهيد الثاني (4).