ويدل على قوله حسنة الحلبي (1).
الثانية: مستقيمة الحيض إذا كانت حرة مدخولا بها تعتد بثلاثة أقراء، للآية والإجماع.
واختلف العلماء في أن المراد بالأقراء في الآية هل هو الأطهار أو الحيض؟
والمعروف من مذهب الأصحاب الأول، للروايات الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة (2) وحسنة محمد بن مسلم (3) وحسنة زرارة (4) وحسنة اخرى له (5) وغيرها وبإزائها روايات دالة على أن القرء هو الحيض كصحيحة الحلبي (6) وصحيحة محمد بن مسلم (7) وصحيحة ابن مسكان عن الحسن بن زياد (8) وصحيحة أبي بصير (9) وغيرها.
وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن جعفر بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحا عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة كم عدتها؟
فقال: ثلاث حيض، تعتد أول تطليقة (10). ورواه علي بن جعفر في كتابه (11).
ونقل الشيخ صحيحة الحلبي وصحيحة أبي بصير وحملهما على التقية (12) ويشعر به صحيحة زرارة، ولا يقدح فيه اختلاف العامة. وذكر أيضا أن قوله: ثلاث