الملتقط بنفسه ولو كان ألحظ لصاحبه في بيعه أجمع بيع أيضا.
ولو احتاج اللقيط إلى مراعاة في أثناء الحول كالثوب المحتاج إلى مراعاته بالهواء ونحوه تعين ذلك، فإن لم يكن لذلك اجرة في العادة تعين على سبيل التبرع، وإلا لم يبعد استحقاق الاجرة إذا نوى ذلك.
الثالثة: اختلفوا في جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط، فحرمه أبو الصلاح (1). وهو المنقول عن ظاهر الصدوقين (2) والمستند قوله (عليه السلام) في صحيحة داود بن أبي يزيد ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: «لا يمسه» (3) والمشهور الكراهة. قال بعض الأصحاب: والنهي محمول عليها (4) جمعا ولم أطلع على المعارض، لكن لا يستفاد من النهي في أخبارنا أكثر من رجحان الترك.
وفي كلام الأصحاب كراهة التقاط العصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه من الآلات التي تعظم منفعتها ويصغر قيمتها. ولم أطلع على منع فيها بخصوصها. وحسنة حريز (5) تدل على نفي البأس.
وفي المسالك: ووجه الكراهة في هذه [وأشباهها] النهي عنه المحمول على الكراهة جمعا. (6) نعم يكره أخذ اللقطة مطلقا، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) قال: إياكم واللقطة، فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم (7).
ويستحب الإشهاد عليها، وأوجبه بعض العامة.
الرابعة: ما يوجد في المفاوز أو في أرض خربة قد هلك أهلها فهو لواجده من غير حاجة إلى تعريف، وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها.