المختلف والمنتهى والنهاية يدل على حل دم السمك (1) وكذا كلام ابن زهرة وابن إدريس وظاهر المعتبر أيضا ذلك (2).
وظاهر كثير من عباراتهم تخصيص التحليل بالدم المتخلف في الذبيحة، وتعميم التحريم في غيره من الدماء. وعن بعضهم التصريح به والتنصيص على دم السمك (3) والظاهر أنه لا حجة له سوى دعوى الاستخباث، وهو موضع نظر، وإذا لم يثبت ذلك كانت الآية حجة قوية على الحل.
ومنها: دم غير السمك مما لا نفس له، وقد نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على طهارته (4). والكلام في حله وحرمته مبني على ثبوت الاستخباث وعدمه.
واختلف الأصحاب فيما لو وقع قليل من الدم كالأوقية فما دون في القدر وهي تغلي على النار، فذهب الدم بالغليان، فذهب الشيخان إلى حل المرق (5) استنادا إلى صحيحة سعيد الأعرج (6) ورواية زكريا بن آدم (7).
وذهب ابن إدريس والمتأخرون إلى بقاء المرق على نجاسته، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والغليان غير مطهر (8). وفيه منع بعد ثبوت الرواية، والاستضعاف لا يجري في الاولى.
التاسعة: كل ما حصل فيه شيء من النجاسات فإن كان مائعا نجس فيحرم، وإن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد والسمن القيت النجاسة وكشط ما يكنفها، وحل الباقي، ويدل عليه الأخبار (9).