وحسنة جميل بن دراج (1) ومنعه المفيد وسلار (2) ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان (3) ويمكن تأويله بما يوافق المشهور، ولابن إدريس (4) قول بالتفصيل.
ويصح لعان الحامل على المشهور، لعموم الآية وخصوص صحيحة الحلبي (5) ومنعه جماعة (6) منهم: المفيد استنادا إلى رواية ضعيفة (7). والأول أقرب.
الفصل الثالث في الكيفية والأصل فيها الآية وما رواه الشيخ وابن بابويه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: «إن عباد البصري سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانصرف الرجل، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فيها، فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم. فقال له: انطلق فأتني بامرأتك، فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، فأحضرها زوجها، فأوقفهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم قال للزوج:
اشهد أربع شهادات بالله إنك لمن الصادقين فيما رميتها به. قال: فشهد. قال: ثم قال له: اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت