وهل يشترط القبول؟ فيه أقوال، ثالثها: اشتراط ذلك إن كان الوقف على جهة خاصة كشخص معين أو أشخاص معينين، وعدم اشتراطه إن كان على جهة عامة كالفقراء. وظاهر الأكثر عدم اشتراطه مطلقا، وحيث يعتبر القبول فيه مطلقا أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، ويتولاه في المصالح العامة على القول باعتباره الناظر عليها كالناظر الشرعي والحاكم، وعلى القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، ويقبل الولي إن كان الموقوف عليه طفلا.
الطرف الثاني في الشرائط ويشترط فيه امور:
الأول: أهلية الواقف فلا ينعقد من الصبي غير المميز ولا المجنون المطبق ولا الدائر جنونه إلا حال الإفاقة، وفي من بلغ عشرا تردد، والمروي جواز صدقته.
روى الصدوق والكليني في الصحيح إلى صفوان عن موسى بن بكر - وهو واقفي غير موثق - عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز (1). ورواه الشيخ بإسناد آخر عن موسى بن بكر (2).
وصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم (3). والمسألة محل إشكال.
ولا ينعقد من السفيه والمفلس - بعد الحجر - والمكره. ولو وقف في مرض الموت ولم تجز الورثة قيل: يعتبر من الثلث كالهبة والمحاباة (4) وقيل: من