انفك عن الصمم، لحسنة الحلبي وابن مسلم (1) ويؤيده رواية محمد بن مروان (2) وتقييدهم بما يوجب اللعان يقتضي عدم التحريم لو لم يدع المشاهدة أو أقام عليها البينة، والأخبار مطلقة.
ولا يسقط الحد عنه بالقذف مع التحريم كما في اللعان، ولو أقام البينة سقط الحد عنه والتحريم. ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه.
ولو قذف السليمة الأصم والأخرس ففي انسحاب الحكم فيه وجهان، وفي رواية مرسلة التحريم إذا قذفت امرأة زوجها وهو أصم (3).
البحث السادس الكفر:
وفيه مقاصد:
الأول: لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية بلا خلاف، وفي تحريم الكتابية أقوال متعددة منها: التحريم مطلقا، وهو مختار المرتضى والشيخ في أحد قوليه وأحد قولي المفيد (4) وقواه ابن إدريس (5).
ومنها: جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا والدوام اضطرارا.
ومنها: عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين.
ومنها: جواز المتعة وملك اليمين لليهودية والنصرانية وتحريم الدوام، وهو اختيار أبي الصلاح وسلار (6) وأكثر المتأخرين.
ومنها: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطء بملك اليمين.