البحث السادس في القسمة وفيه فصول:
الأول في القاسم:
قالوا: يستحب للإمام أن ينصب قاسما ويرزقه من بيت المال، لأن ذلك من مصالح المسلمين.
وروي أنه: كان لعلي (عليه السلام) قاسم يقال له: عبد الله بن يحيى، ويرزقه من بيت المال (1).
ويشترط في القاسم المنصوب من قبل الإمام التكليف، والإيمان، والعدالة، والمعرفة بالحساب. ولا يشترط الحرية عند الأصحاب.
ولو نصب الشركاء قاسما لم يعتبر فيه العدالة. وفي اشتراط إسلامه وجهان، والأوجه جواز كونه كافرا، لجواز كونه وكيلا، وهذه في حكم الوكالة. ولهم التصرف في أموالهم بأي نحو كان.
وقسمة قاسم الإمام تمضي بنفس القرعة، ولا يعتبر رضا الشريكين بعد ذلك على المعروف من مذهب الأصحاب. وفي الحكم به في قسمة الرد إشكال.
وإذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، أو نصبا قاسما فهل يعتبر رضاهما بعد القرعة؟ قال الشيخ: نعم (2). وقيل: يكفي رضاهما بالقسمة (3).
واشترط في الدروس تراضيهما بعد القرعة في غير قسمة منصوب الإمام مع اشتمالها على الرد خاصة (4).
وفي اللمعة اكتفى بتراضيهما عليها من غير قرعة مطلقا (5). واختاره العلامة في القواعد (6). واستجوده الشهيد الثاني (7).