التاسعة: يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة، لتأثير الرضاع في الطباع والصورة. ويكره استرضاع الكافرة والمجوسية أشد كراهة من اليهودية والنصرانية، ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه وجهان، ويكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها، ويكره استرضاع من لبنها من زنا، وفي عدة من الأخبار أنه إذا أحلها مولاها طاب لبنها (1). والمولود من زنا.
البحث الثالث المصاهرة:
وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص.
ومن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرم على الواطئ ام الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن ولو لم تكن في حجره بلا خلاف فيه بيننا، ويدل عليه الأخبار (2) وعلى الموطوءة أب الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريما مؤبدا.
ولو كان العقد من غير وطء حرمت الزوجة على آبائه وأولاده، للآية (3) ولم تحرم بنت الزوجة عينا بل جمعا، فبعد مفارقتها جاز له تزويج بنتها لقوله تعالى:
(وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (4) وهل تحرم امها بمجرد العقد؟ الأشهر نعم، وقال ابن أبي عقيل: لا تحرم الامهات إلا بالدخول بالبنات (5). والأول أقرب، لظاهر الآية المعتضدة بصحيحة أبي بصير (6) ورواية إسحاق بن عمار (7) ورواية غياث بن إبراهيم (8) وما يدل عليه صحيحة منصور من