منجزات المريض من الأصل عتق من الأصل، وإن قلنا: إنها من الثلث فكذلك على الأشهر الأقوى، وقوى في التذكرة كونه من الثلث (1).
السادسة عشرة: لو أوصى له بدار فانهدمت ففي بطلان الوصية أو تعلقها بالباقي تردد، وقيل: إن كان الموصى به دارا معينة فانهدمت فالوصية باقية (2). وإن أوصى له بدار من دوره فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت.
السابعة عشرة: إذا أوصى لزيد والفقراء فالأكثر على أن لزيد النصف من الوصية. وقيل: الربع (3). ولا يبعد ترجيح الأول.
ولو أوصى لزيد وإخوته مثلا من جماعة محصورين فالظاهر أن زيدا يكون كأحدهم، واحتمل العلامة أن يكون حكمه حكم المسألة الاولى (4) وهو بعيد.
السادس في الوصاية ويعتبر في الوصي الإسلام على المشهور، والعقل، وأكثر الأصحاب على اشتراط العدالة، فلا يصح وصاية الفاسق، لأنه استئمان مال الغير وحقوقه. وقيل:
لا يشترط كالوكيل والمستودع (5). ومنهم من قال: لا ريب في اشتراط عدم ظهور فسقه، أما اشتراط ظهور عدالته ففيه بحث (6).
ويمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بالعمومات الدالة على وجوب مراعاة الوصية مطلقا من غير شرط، وعموم ما دل على أن الموصي مخير في الوصية بماله بقدر الثلث (7). وكيف ما كان فالظاهر أنه لا يشترط فيه أمر زائد على كونه أمينا أهلا للاستئمان فيما يتعلق بالوصية، وفي اشتراط هذا القدر أيضا تأمل، ولا يبعد عدم اشتراطه.