وبأنه يجوز لنا الشهادة على أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يثبت ذلك إلا بالاستفاضة.
وفيه تأمل.
القسم الثالث: ما يعتبر فيه السماع والرؤية، وهو العقود، كالبيع والنكاح والفسوخ والأقارير، فيحتاج إلى السمع لسماع الألفاظ، والبصر لمشاهدة اللافظ.
قالوا: الأعمى إن انضم إلى سماعه معرفان يشهدان على العاقد جاز له الشهادة عليه، وهل يجوز له الشهادة اعتمادا على ما يعرفه؟ فيه قولان، والأقرب القبول إن حصل له العلم وادعاه، وشهادته على المقبوض ماضية عند المانعين.
الطرف الثالث في أقسام الحقوق وفيه مسائل:
الاولى: لا يثبت الزنا بأقل من أربعة رجال أو ما في حكمها، لا أعرف فيه خلافا، ويدل عليه الآيات (1) وغيرها. والحق به اللواط والسحق، ولا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب. وفي وطء البهائم قولان، ولعل الأقرب ثبوته بشهادة عدلين.
الثانية: يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين، ويثبت بها الرجم عند شرائطه، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة عبد الله بن سنان (2) وحسنة الحلبي (3) وصحيحة محمد بن مسلم (4) وغيرها من الأخبار الكثيرة (5).