ولو ولدته في هذه المدة غير حي أو ناقص الخلقة أمكن لحوقه به إذا قضى أهل الخبرة بإمكان تولده عنه على هذا الوجه. ويظهر الفائدة في وجوب مؤنة تجهيزه وفي استحقاق ديته لو جنى عليه ونحو ذلك.
وإذا ولدت بعد أقصى مدة الحمل من حين الوطء انتفى عن الزوج في نفس الأمر ووجب عليه نفيه ظاهرا.
وذكر جماعة من الأصحاب أن عدم الوطء في المدة المذكورة الموجب لنفي الولد يثبت بأمرين:
أحدهما: ثبوت ذلك بغيبة أحدهما عن الآخر في جميع المدة، ولا إشكال فيه إذا ثبت ذلك بالبينة أو ما في حكمها.
وثانيهما: اتفاق الزوجين على عدم الوطء في المدة المذكورة، وعلل بأن الحق منحصر فيهما، والفعل لا يعلم إلا منهما، وإقامة البينة على ذلك متعذر في الأكثر، وأنه يلزم الضرر والحرج (1).
واستشكله الشهيد بأنهما لو اتفقا على الزنا لم ينتف الولد ولحق بالفراش وهو قائم مع اتفاقهما هنا (2). وهو ضعيف.
واستشكله في المسالك بمنع انحصار الحق في الزوجين، بل للولد في النسب حق أيضا، ثم رجح الحكم بما ذكر من الحرج والضرر. قال: وكيف يجتمع الحكم بعدم جواز إلحاقه ووجوب نفيه مع الحكم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه حيث يتعذر إقامة البينة (3)؟
ولو وطئها واط بالزنا كان الولد لصاحب الفراش إن أمكن إلحاقه به، ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لأن الزاني لا ولد له، لقوله (صلى الله عليه وآله): الولد للفراش وللعاهر الحجر (4).
ولو وطئها واط بالشبهة وأمكن تولده من الزوج ومن الواطئ بالشبهة اقرع