وثانيهما: أنه ينفق عليها من نصيب ولدها، وهو قول الصدوق والشيخ في النهاية وجمع من الأصحاب (١).
ويدل على الأول روايات كثيرة متضمنة لأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها (٢).
ويدل على الثاني رواية أبي الصباح (٣) ووصفوها بالصحة، وفيه نظر.
وفي صحيحة محمد بن مسلم أن المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (٤).
وحملها الشيخ على أن المراد منها أنه ينفق عليها من مال الولد (٥).
وعن المفيد في كتاب التمهيد أنه أنكر الإنفاق على الحامل من مال الحمل وقال: إن الولد إنما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيا، فأما ما هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له ولا مال على الإنفاق، فكيف ينفق عليها من مال من لا مال له لولا السهو في الرواية والإذهال (٦). والمسألة عندي محل إشكال.
وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
فصل في قدر النفقة لما كانت الأوامر بالنفقة مطلقة وجب الرجوع فيها إلى العرف، وفي النصوص إيماء إلى المتعارف أيضا، حيث قال تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (٧) وقال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (8) إلى غير ذلك، فيرجع إليه فيما يحتاج إليه.
فالواجب القيام بما يحتاج إليه من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة