في الاستبصار إلى الثاني (١) لمقطوعة سماعة (٢) ورواية محمد بن القاسم الهاشمي (٣).
ويتفرع على القولين ما لو سألته الطلاق لانتفاء التهمة بسؤالها، وما لو خالعها إن قلنا: إن الخلع طلاق. ولا يتعدى الحكم إلى غير الطلاق من أسباب البينونة كاللعان المسبب من القذف في حال المرض. وأولى بعدم الإرث لو كان الفسخ لعيب في المرض، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، وتردد فيه العلامة في القواعد (٤).
وهل يلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفة؟ الأصح العدم، لما ذكرنا.
وألحق ابن الجنيد الأسير غير الآمن على نفسه غالبا والمأخوذ للقود أو لحد يخاف مثله عليه بالمرض (٥).
ولو ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة فالقول قوله مع يمينه، لأنه منكر.
الطرف السادس في المحلل والمشهور بين الأصحاب أنه يعتبر فيه البلوغ، نظرا إلى قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (6) فإن المتبادر الذي ينصرف إليه الإطلاق البالغ، ولرواية علي ابن الفضل الواسطي (7).
وقوى الشيخ في المبسوط والخلاف أن المراهق للبلوغ حيث يمكن بلوغه بغير السن وهو ابن عشر سنين فصاعدا يحصل بوطئه التحليل، نظرا إلى إطلاق الآية (8).