الزانية الولد المتولد عنها؟ لا أعرف خلافا بين الأصحاب في ثبوت التحريم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك (1) وللعامة في ذلك خلاف.
ولو طلق زوجته فوطئها غير المطلق بالشبهة فإن أتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأقصى الحمل فما دون من وطء الأول فهو للمطلق، وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا إلى أقصى الحمل من وطء الثاني ولزيادة من أقصى وطء من الحمل الأول فهو للثاني، وإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من مدة أقصى الحمل من وطء الأول فهو منتف عنهما.
وإن أتت به فيما بين الحدين للأول والثاني فاختلف الأصحاب في حكمه، فاختار الشيخ فيه القرعة (2) واختار الأكثر أنه للثاني. وحكم اللبن تابع للنسب.
ولو أنكر الولد ولاعن انتفى الولد عنه ويحرم عليه إن كان بنتا مع دخوله بامها، ولو لم يكن دخل بامها ففي التحريم وجهان، ولا يبعد ترجيح العدم، ولو أقر به بعد ذلك فهل يعود نسبه؟ فيه قولان، وهو لا يرث الولد قولا واحدا، واللبن تابع للولد.
وهل يعود لو اعترف به؟ فيه أوجه، أحدها: عدم العود، ثانيها: العود مطلقا، ثالثها: أن يعود على حد عود الولد، بمعنى أنه يؤثر في الحكم بالنسبة إلى الملاعن لا غير، فلو ارتضع من هذا اللبن مرتضع رقيق الرضاع المحرم ثم ملكه الملاعن عتق عليه المرتضع.
البحث الثاني الرضاع:
ويشترط في انتشار الحرمة بالرضاع امور:
الأول: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه يشترط أن يكون اللبن عن وطء صحيح بنكاح دائم أو متعة أو ملك يمين وما في معناه، ونقل عليه إجماعهم (3).