فالمسألة من اثني عشر للموصى له الثلث أربعة، وللزوجة ثمن الباقي سهم، وللبنت سبع. ولو أجازت إحداهما خاصة ضربت إحدى الفريضتين في وفق الاخرى يبلغ ستين، لأن بين الاثني عشر والخمسة عشر توافقا بالثلث، فيضرب ثلث إحداهما في الاخرى، فمن أجاز ضرب نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد، ومن رد ضرب نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة فذلك نصيبه والباقي للموصى له وهذا ضابط كلي.
ولو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما في الاخرى ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الرد، ونصيب من رد من مسألة الرد في مسألة الإجازة. وذهب الشيخ إلى أن للموصى له سبعة، وللبنت سبعة، وللزوجة اثنان (1). وهو خطأ.
ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن فالوجه أن الفريضة من ثلاثة وثلثين للموصى له سهم واحد والباقي ينقسم بينهن على سهامهن، وذهب الشيخ إلى أن الفريضة من اثنين وثلثين (2).
ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل: إنه مثل ما لو أوصى بمثل نصيب ولده (3). وقيل: إنه تبطل (4). وقيل: إنه وصية بالجميع (5).
الثالثة عشرة: إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة في بلاد جاز صرف ما في كل بلد إلى فقرائه، ويجوز صرف الجميع في بلد الموصي إن لم يمنع مانع شرعي من النقل مثل تغرير بالمال أو تأخير بالوصية - إذا وجب التعجيل للشرط، أو قلنا بأن الإطلاق يقتضيه - أو تفويتها.
ولو أخرج قدر الثلث في بلد الموصي من المال الموجود فيه وترك الباقي للورثة جاز مع رضاهم، إلا أن يتعلق غرض الموصي بخصوص الأموال. ويدفع