وإن كان المشتري جاهلا بالغصب، فإن كانت العين باقية في يده فللمالك أن يأخذها منه، وإن تلفت يأخذ بدلها ولا يرجع إلى البائع، وله أخذ الثمن من البائع إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا، فإن كان عوض العين أزيد من الثمن ففي رجوعه بالزيادة إلى البائع وجهان.
ولو رجع المالك إلى البائع يرجع هو إلى المشتري، وفي رجوعه إليه في القدر الزائد من الثمن وجهان.
وذكر الأصحاب أن ما يغرمه المشتري مما لم يحصل له في مقابلته نفع - كالنفقة والعمارة - فله الرجوع به على البائع، وكذا القول في أرش النقصان. وإن حصل له في مقابلته نفع كالسكنى والثمرة واللبن والركوب إذا غرمه المالك ففي رجوعه به على الغاصب قولان، أحدهما: العدم، وهو قول الشيخ في المبسوط والخلاف (1) وابن إدريس (2) وثانيهما: الرجوع. وهو قول المحقق في النافع (3).
الثامنة عشرة: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه فهل الزرع والفرخ للغاصب أو المغصوب منه؟ فيه قولان للأصحاب.
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا، كان للمالك، ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب.
ولو غصب أرضا فزرع فيها أو غرس فالزرع والنماء للزارع عند أكثر الأصحاب، وعليه اجرة الأرض وإزالة غرسه وطم الحفر وأرش نقصان الأرض إن حصل.
وعن ابن الجنيد: أنه يتخير المغصوب [منه] بين أن يدفع إلى الغاصب نفقته على العين التي يجدها ويأخذها، وبين أن يتركها له (4). واستند في ذلك إلى رواية رواها عن النبي (صلى الله عليه وآله): من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من