المسألة الرابعة:
في وجوب تقديم الأضعف في التوريث يعني الأقل نصيبا قولان، فذهب جماعة منهم: الشيخان وابن إدريس والمحقق في النافع إلى الوجوب (1) وحجتهم صحيحة محمد بن مسلم (2) ورواية عبيد بن زرارة (3) الدالتين على الترتيب بدلالة لفظة «ثم». وذهب جماعة منهم: الشيخ في الإيجاز والمحقق في الشرائع إلى عدم الوجوب (4) وحجتهم ما ذكر فيه بلفظ «الواو» والحجة من الجانبين ضعيفة. ويمكن ترجيح الثاني للأصل، ويؤيده عدم ظهور الفائدة إلا على قول المفيد (رحمه الله).