كتاب الأطعمة والأشربة وفيه فصول:
الأول في حيوان البحر لا أعرف خلافا بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس، ويدل عليه عموم الآيات والأخبار (1). والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري.
وادعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه (2) ولم يظهر لي دليل عليه، بل الآيات والأخبار بعمومها على خلافه.
واختلف الأصحاب في السمك الذي لا فلس له، فمن ذلك الزمار، والمارماهي، والزهو. والمشهور بين الأصحاب التحريم.
وذهب جماعة منهم الشيخ إلى الكراهة (3) وهو أقرب، جمعا بين الأخبار الدالة على التحريم (4). والنافية له (5) مع دلالة عموم الآية على الحل.
والروايات في الجري مختلفة، قال المحقق: أشهرهما التحريم (6). والمسألة مشكلة، ومقتضى قواعد الاستدلال الحل.